الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إذا رأيت الدم أن تدعي الصوم والصلاة، فإذا انقطع وجب عليك أن تغتسلي وتصلي، فإذا عاودك الدم مرة أخرى في زمن الحيض فهو حيض، ولو كان هذا الدم خفيفًا كالذي سميته الوردي, ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286, ولتفصيل القول في حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680, ثم إذا انقطع الدم مرة أخرى ورأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف, أو القصة البيضاء, فإنك تعاودين الاغتسال، ومن العلماء من يرى أن من رأت الطهر بالجفوف في زمن العادة فلها أن تؤخر الغسل اليوم ونصف اليوم؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، والأحوط ما ذكرناه لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
وأما الصفرة والكدرة فما اتصل منها بالدم فهو حيض، وما لم يتصل بالدم فلا يكون حيضًا, إلا إذا رأيته في زمن العادة على المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه: فإذا كان الذي يعاودك بعد الطهر صفرة أو كدرة فإنك لا تعدينه حيضًا إلا إذا كان في زمن العادة.
والله أعلم.