الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية كيفما كانت، ولأي غرض كانت، حدودها معلومة في الشرع ومضبوطة، فلا بد في التعامل بينهما من انتفاء الخلوة، وعدم خضوع المرأة بالقول، وعدم إبداءها لزينتها الباطنة, وأن يكون من الرجل مع ذلك غض البصر.
أما الكلام بينهما من غير خلوة أو خضوع بالقول فهو جائز إذا أمنت الفتنة، ودعت إلى ذلك الحاجة، فإذا لم تكن هناك حاجة معتبرة للكلام بينهما أو خيفت الفتنة عليهما فالكلام ممنوع.
وللمزيد عن ضوابط التعامل مع النساء في نطاق العمل نحيلك على الفتوى رقم: 186801.
وعن الضابط الشرعي في تعليم البنات نحيلك على الفتويين التاليتين: 25353 / 47071 .
ومع تحقق الضابط في كلا المسألتين يجوز تعليم النساء ومعاملتهن، وبخصوص العمل التطوعي في تدريبهن فقد يكون الأسلم لك تركه, إلا إذا دعت الحاجة إليه تقليلًا لدواعي الاختلاط, وتفاديًا لشرره قدر الإمكان.
وأما ما سألت عنه من التناوب بينك وبين زميلك على نحو ما ذكرت: فلا بد فيه من إذن صاحب العمل ورضاه؛ لأن منفعة الأجير خلال وقت الدوام كله مملوكة لمستأجره، فلا يصلح التصرف فيها إلا بإذنه الصريح أو الضمني .
والله أعلم.