الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمتم قد قومتم البضائع وجعلتم ثمنها هو رأس مال المضاربة فلا حرج في ذلك, فقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه المضاربة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد هي رأس المال.
وبناء عليه: فلا حرج عليك في العقد المذكور, والانتفاع بما تم جنيه من أرباح سابقة؛ لكون رأس مال المضاربة معلومًا, والمفاصلة فيه ممكنة.
والله أعلم.