الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للشخص أن يستأذن الخاطب في مخطوبته, ويلتمس منه تركها له, فإذا رضي وعدل عن خطبتها طوعًا جاز له أن يخطبها، ومثل ذلك ما إذا فسخت هي الخطبة منه ورجعت عنها، أما ما دامت لم تفسخ الخطبة فعلًا, أو يأذن الخاطب فلا ينبغي التقدم لها.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أجابته، ثم رجعت عن الإجابة وسخطته، زال حكم الإجابة؛ لأن لها الرجوع, وكذلك إذا رجع الولي المجبر عن الإجابة زال حكمها؛ لأن له النظر في أمر موليته ما لم يقع العقد، وإن لم ترجع هي ولا وليها، ولكن ترك الخاطب الخطبة, أو أذن فيها، جازت خطبتها؛ لما روي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يأذن له أو يترك. رواه البخاري. اهـ
هذا وننبه إلى أن فسخ الخطبة لغير مبرر شرعي إخلاف وعد لا ينبغي. لكن إذا كنت تخشى أن يفضح هذا الخاطب مخطوبته إذا استأذنته ويؤذيها بقالة السوء؛ فالأولى أن لا تستأذنه والنساء غيرها كثير, ولعل الله تعالى أن يجعل لك في غيرها خيرًا كثيرًا، وراجع في حكم الحب قبل الزواج الفتوى رقم: 29340.
والله أعلم.