دلالة العملاء على بنوك غير إسلامية من التعاون المحرم

27-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
معروض علي العمل مندوب مبيعات في معرض سيارات، ويوجد في هذا المعرض مندوبان لبنوك، يتم إعطاء عمولة لمندوب المبيعات مقابل إحضار العميل لتقسيط السيارة عند البنك, مع العلم أن العميل يكون قد حدد البنك الذي يريد التقسيط عنده.
فهل يجوز هذا العمل أو إنه يتم العمل بدون أخذ العمولة, أو أخذ العمولة والتخلص منها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي السؤال غموض، لكن إن كان استشكالك حول عملك لصالح نفسك أثناء وقت دوامك الرسمي مع المعرض؛ بحيث تعمل أيضا مع البنوك أو مندوبيهم في دلالة الزبناء عليهم، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 147135

وأما دلالة العملاء على بنوك غير إسلامية، وتسهيل معاملتهم المحذورة، فهو من التعاون المحرم سواء بأجر أو بدون أجر؛ وانظرالفتوى رقم: 39923

والعمولة مقابل منفعة محرمة لا تحل، ويتخلص منها حائزها في وجوه البر؛ لكن هذا لا يبيح له الدخول في المعاملة المحرمة إبتداء .

وأما لو كان محل استشكالك غير ما ذكرناه، فنرجو إيضاحه، وقد قيل حسن السؤال نصف الجواب.

والله أعلم.

www.islamweb.net