الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكن الحكم بإجمال على جميع أنواع التأمين بالدول الإسلامية؛ إذ منها ما هو تعاوني تكافلي إسلامي، ومنها ما هو تجاري محرم؛ لقيامه على الغرر والقمار. وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين في الفتويين: 472، 107270.
وعليه فينظر المشترك بناء على تلك الضوابط في التأمين الذي اشترك به، فإن كان تعاونيا تكافليا، فلا حرج عليه في اشتراكه فيه وله الانتفاع بما يدفعه إليه من تعويضات.
وأما لو كان تأمينا تجاريا محرما، فعليه فسخ اشتراكه فيه إن كان اختياريا، وأما لو كان إجباريا، فيكون الإثم على من أجبره عليه، لكن ليس له الانتفاع بغير ما اشترك به فقط.
والله أعلم.