الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قالته هذه المرأة للرجل هو كلام منكر، باطل، لا يترتب عليه حل شيء له، وما حصل بينهما من الأفعال المحرمة وإن كان لم يصل إلى الزنا الذي يوجب الحد، إلا أن ذلك لا يعني أنه أمر هين؛ وإنما هو منكر قبيح، وإثم مبين؛ وقد سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- زنا؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
وإذا كان الشرع قد حرم مجرد الخلوة بالأجنبية، بل حرّم النظر إليها بشهوة، فكيف بهذه الأفعال الفاضحة والمنكرات الشنيعة ؟
وأما كفارة ذلك فهي التوبة الصادقة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب، ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان، وانظر الفتوى رقم: 36423.
والله أعلم.