الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما المبالغ المالية، فتردها كما هي.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها, فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
وأما غرامات الذهب فترد مثلها أيضا (سبعة عشر غراما) إذا كانت غير مصوغة، إلا إذا اتفقت مع الدائن عند السداد على أن تعطيه قيمتها، فتعطيه قيمتها يوم السداد، ولا تتفرقان وبينكما شيء، فلا حرج في ذلك.
وللمزيد انظر الفتويين: 140716، 125042.
والله أعلم.