الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة أقرب ما تكون إلى بيع السلم؛ لأن العقد يجري بين الشركة والزبون على سلعة موصوفة في الذمة, مقابل ثمن حال يدفعه الزبون, ليستلم السلعة في أجل معلوم, وهذا لا حرج فيه, كما سبق في الفتوى رقم: 11368، والفتوى رقم: 27508.
كما أن معاملة الشركة للمورد لا حرج فيها أيضًا فهي استصناع, ولا يلزم في الاستصناع تعجيل رأس المال, وتراجع الفتوى رقم: 28827, وبالتالي فالعمل في الشركة المذكورة في هذا المجال لا حرج فيه.
والله أعلم.