الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع زوجك من دفع ما يستحقه هؤلاء العمال عليه لا يجوز له, وتبرعك بدفعها عنه يبرئ ذمته منها, ولا يلزم إذنه بذلك.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ولمالكٍ دفعها أي: الزكاة لغريمٍ مدينٍ، ولو لم يقبضها المدين, أو لم يأذن له في دفعها نصًا؛ لأنه دفع عنه الزكاة في قضاء دينه، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه. وانظري الفتويين رقم: 126696 - 151107.
لكن ينبغي إعلامه - وإن لم يعلم من قضاه - حتى لا يقوم هو بدفعه مرة أخرى, وليعلم براءة ذمته.
ويُشكَر لك ذلك الصنيع, كما يشكر لك طاعتك لزوجك في عدم الخروج إلى مكتب الودادية؛ بحيث ستكلفين أخاك بسداد المستحقات, وأبشري خيرًا، فإن عاقبة الصبر والتقوى الفلاح.
وينبغي لك نصح زوجك ووعظه؛ ليوفي الناس حقوقهم، ففي صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... وفيه: ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وفي الحديث الآخر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه, وصححه الألباني.
وقد جعل الشارع مطل الغني من الظلم المحرم, فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه.
والله أعلم.