الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المتاجرة في الإنترنت من خلال الدعاية والإعلانات والترويج لمنتجات وبرامج أو غيرها، لكن يشترط لجواز هذا النشاط أن يكون ما يروج له مباحًا شرعًا.
أما المواقع التي تحتوي على صور النساء بملابس داخلية كما ذكرت, أو الكتيب المحتوي على وصفات لاستعمال الخمور في الطبخ، فهذا مما يحرم الإعلان عنه, والترويج له؛ لأن في ذلك تعاونًا على الباطل والإثم, كما بينا في الفتوى رقم: 143831.
وأما عرض صور رجال بدون ظهور العورة فلا حرج فيه, والسرة من الرجل ليست بعورة فلا يجب سترها, قال ابن قدامة في المغني: وليست سرته وركبتاه من عورته, نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به: مالك, والشافعي. انتهى.
وأما التربح من الضغط على الإعلانات دون التحكم فيما يعرض من خلالها فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 80472.
والله أعلم.