الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب والخصام ليس مانعًا من وقوع الطلاق, إلا إذا اشتد الغضب ووصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون.
وعليه: فإن طلق الزوج حال غضب وخصومة وكان مدركًا لما يقول فطلاقه نافذ، وأما إذا تلفظ بالطلاق مغلوبًا على عقله, غير مدرك لما يقول فطلاقه غير نافذ، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والله أعلم.