التقاعد الاختياري...نظرة شرعية
17-7-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته : بارك الله في كل من أشرف على هذا الموقع الرائعولي سؤال واحد وأرجو الجواب عليه في أسرع وقت ولي رجاء آخر وهو أن تذكر الجهة المأخوذ منها الجواب مثلا ذكر اسم الشيح أوالكتاب المأخوذ منه الإجابة : وبارك الله فيكم .. والسؤال هو:إن لي شخصاً قريباً مني يعمل في عمل حكومي و له أكثر من 20 سنة وهو في هذا العمل وهو الآن يريد أن يتقاعد اختيارياً وهو من حقه قانونيا ولكن هناك شخص قال له لا يجوز لك ذلك لأنك لازلت بصحتك وقادر على العمل ولكنه يريد أن يتقاعد فما قول الشريعة في ذلك هل يتقاعد أم لا .... وبارك الله فيكم و جزاكم الله ألف خير ...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الإنسان أنه حر في تصرفاته، فلا يقيد إلا فيما قيده فيه الشرع الحكيم.
فعلى هذا فلا حرج إن شاء الله على هذا الشخص في التقاعد الاختياري عن العمل، ما دام يمتلك طرقاً أخرى للكسب، ولديه ما يغنيه عن هذا العمل.
هذا فيما إذا لم يعارض تقاعده عن العمل مصلحة أعظم للمسلمين من بقائه في العمل، فإذا كانت هنالك مصلحة راجحة، فالأولى استمراره فيه.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب: إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين، بل كونه مقدماً في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله، أفضل من التطوع بالعبادة، كصلاة التطوع، الحج التطوع، والصيام التطوع. مجموع الفتاوى 28/26.
والله أعلم.