الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تناول الدخان حرام؛ وقد توافرت الأدلة على ذلك؛ وانظري الفتوى رقم: 1671.
وإذا كان حراما فلا يجوز لك إعانة من يشربه عليه، لما تقرر في القاعدة الفقهية: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
يقول الشيخ محمد الزقا: معنى هذه القاعدة أن الشيء المحرم، الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه، يحرم عليه أيضا أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه، سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء أم على سبيل المقابلة، وذلك لأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه، فيكون المعطي شريك الفاعل. ومن المقرر شرعا أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه، لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
فخلاصة الحكم: أنه لا ينبغي لك أن تكوني عونا، ولا وسيطا لهذه الخادمة على شراء هذه السجائر، بل عليك نهيها ونصحها تغييرا للمنكر، وما ذكرت من خوف العصبية على البنت وضربها، لا يبيح الإعانة على المعصية، لاندفاع هذا الخوف بوسائل كثيرة.
أما عن الأشرطة باللغة الأندونيسية، فلا نعلم مكان وجودها، وخير مكان نعلمه هو فنار الذي ذهبت إليه.
والله أعلم.