الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال -كما تقول- إنك طلقت زوجتك حال غضب شديد، أفقدك الإدراك وغلب على عقلك، فطلاقك غير نافذ، لأن الغضب الذي يفقد صاحبه الإدراك لا يقع معه طلاق، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وننصحك أن تجاهد نفسك على اجتناب أسباب الغضب الشديد، فإنه يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَة- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. جامع العلوم والحكم.
والله أعلم.