الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصدور الطلاق حال الغضب لا يمنع وقوعه, ما دام الزوج تلفظ بالطلاق مختارًا مدركًا لما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وعليه: فإن كنت طلقت زوجتك حال غضب شديد أفقدك الإدراك, وغلب على عقلك, فطلاقك غير نافذ، وأما إذا كنت واعيًا غير مغلوب على عقلك فقد وقع طلاقك، وما دامت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها, إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه، ولمزيد فائدة انظر الفتوى رقم: 62133.
والله أعلم.