حكم من عاهد الله ألا ينظر لشيء معين فنظر إليه

31-12-2012 | إسلام ويب

السؤال:
قبل سنة، حلفت بالله أم حلفت بالطلاق؟ لا أعلم بالله كان الحلف أم بالطلاق، لأني أريد أن أبتعد عن النظر هذا، إني أبتعد عن النظر لمعين، وأيضا أشك في الحلف هل كان بيني وبين نفسي أم سرا وليس جهرا، ففعلت هذا الشيء.
استفتيت شيخا فقال: لا عبرة بالشك، ولا عليك شيء، لأنه من باب الشك، فحمدت الله.
السؤال الثاني: بعد الاستفتاء عن القصة السابقة، عاهدت الله على عدم النظر لهذا الشيء، مجرد عهد، ولم أحلف بالطلاق، ومتأكد من ذلك، فنظرت لهذا الشيء.
فهل علي تكفير عن هذا العهد، الوعد مع العلم أني نظرت إليه لأحمي نفسي من الزنا، لأني متزوج وزوجتي تاركة للبيت لها حوالي خمسة أشهر تقريبا، وحاوت رجوعها لبيتها، لكن أباها يعقد الأمور، والآن وصلت الأمور للمحاكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت شاكا في تلفظك بالحلف بالطلاق، أو الحلف بالله، فلا يترتب على ذلك طلاق، لأن الطلاق لا يثبت مع الشك، والأصل براءة الذمة.
أما معاهدتك الله تعالى ألا تنظر إلى شيء معين، ثم وقوعك في النظر إليه، فالأحوط أن تكفر كفارة يمين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15049
وعليك التوبة إلى الله مما وقعت فيه من النظر المحرم –كما هو الظاهر من السؤال-  واعلم أن احتجاجك بأن النظر الحرام يحميك من الوقوع في الزنا، احتجاج باطل، بل الصواب أن النظر المحرم من أسباب الوقوع في الزنا، وإنما يتقي الإنسان الوقوع في الزنا بالزواج إن قدر عليه، وإن لم يقدر على الزواج فعليه بالصوم، مع حفظ السمع والبصر.

ولمعرفة المزيد مما يعين على التغلب على الشهوة وغض البصر نوصيك بمراجعة الفتويين: 36423  ، 23231 

والله أعلم.

www.islamweb.net