الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت شاكا في تلفظك بالحلف بالطلاق، أو الحلف بالله، فلا يترتب على ذلك طلاق، لأن الطلاق لا يثبت مع الشك، والأصل براءة الذمة.
أما معاهدتك الله تعالى ألا تنظر إلى شيء معين، ثم وقوعك في النظر إليه، فالأحوط أن تكفر كفارة يمين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15049
وعليك التوبة إلى الله مما وقعت فيه من النظر المحرم –كما هو الظاهر من السؤال- واعلم أن احتجاجك بأن النظر الحرام يحميك من الوقوع في الزنا، احتجاج باطل، بل الصواب أن النظر المحرم من أسباب الوقوع في الزنا، وإنما يتقي الإنسان الوقوع في الزنا بالزواج إن قدر عليه، وإن لم يقدر على الزواج فعليه بالصوم، مع حفظ السمع والبصر.
ولمعرفة المزيد مما يعين على التغلب على الشهوة وغض البصر نوصيك بمراجعة الفتويين: 36423 ، 23231
والله أعلم.