الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصلح صرف الكفارة في عمارة المسجد أو توسيعه، ومن أخرجها في ذلك الوجه لم تجزئه؛ إذ قد حدد الشارع مصرف الكفارة, وجعله مقصورًا على المساكين دون غيرهم من وجوه البر، جاء في الحاوي: قال الشافعي: ولا يجزئه إلا أن يعطي حرًا مسلمًا محتاجًا, قال الماوردي: اعلم أن مصرف الكفارة فيمن يجوز أن يصرف إليه سهم الفقراء والمساكين من الزكاة، وهو من جمع من الفقر والمسكنة ثلاثة أوصاف: الحرية، والإسلام، وأن لا يكون من ذوي القربى.
لكن الحل ميسور: فما دمتم ببلد لا يوجد به مصرف للكفارة فلا مانع يمنع نقلها إلى بلد به مستحقون، ويجزئ في ذلك توكيل الجمعيات والهيئات الخيرية لإخراجها، شريطة إعلامهم بكونها كفارة، وراجع الفتويين التاليتين: 98470 - 138578.
وراجع في معنى العجز عن الصوم وشرطه الفتوى رقم: 78920, ورقم: 140283.
والله أعلم.