الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من حيث الأصل في إنشاء صندوق يشترك فيه الموظفون، بغرض التكافل فيما بينهم، بحيث يكون قائما على مبدأ التبرع بما يشترك به أولئك الموظفون، لا على أنها معاوضة، وتكون الجامعة أو الجهة المسؤولة عن رعايته مجرد وكيل عن الموظفين في صرف المستحقات، أو تنمية الأموال في الأوجه المشروعة.
وأما لو كان العقد بين الموظف والجهة القائمة على الصندوق عقد معاوضة، فهذا غرر، وقمار.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 72909، 75168، 47109، 49854.
والله أعلم.