الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك قد اشترى البناية ليزاول فيها نشاطه المحرم، فقد ارتكب البائع إثمًا بهذا البيع - إن كان يعلم بغرض البنك - جاء في تبصرة الحكام في أصول الأحكام لابن فرحون المالكي: مسألة: ويمنع المسلمون من بيع آلة الحرب يعني من الحربيين، ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبًا، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة, والعنب لمن يعصره خمرًا. انتهى.
وأما لو كان البنك اشترى البناية لغرض مباح: فلا حرج في بيعها له، وكذلك لو جهل البائع قصده، ومع حرمة هذا البيع فإن إثمه يتعلق بذمة البائع, لا بالثمن.
وعليه: فلا باس بالانتفاع به, سواء من جهة البائع, أو من جهة غيره.
والله أعلم.