الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على تحري الحلال، واحتياطك فيما تود الإقدام عليه من المعاملات، وأما المعاملة السابقة التي أجريتها، فلا يلحقك إثم بسببها، ولو ظهر لك بعد ذلك أن من العلماء من يحرمها؛ لأن مذهب العامي هو مذهب من يفتيه من أهل العلم. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ونتيجة السؤال العمل، فإذا عمل بالفتوى لم يكن عليه إثم فيما فعل ولو كانت الفتوى ليست صوابا، أو كان الحكم مختلفا فيه بين قائل بالتحريم وآخر بالإباحة.
والتورق الذي تجريه البنوك ليس على حد سواء، فمنه ما هو مباح على الراجح؛ كما بينا في الفتوى رقم:22172، ومنه ما هو محرم، وهو ما يسمى بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات، وهوليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول فيه. وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179.
ولمعرفة حكم معاملة البنوك الربوية ولو في معاملات مشروعة انظر الفتويين: 35439/21860
والله أعلم.