الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في تحديد نذرك ويمينك هو ما نويته وقصدته, قال القرافي: والمعتبر في النذور النية فإن عدمت فالعرف. اهـ.
قال ابن رجب: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه. أهـ.
ونذرك هذا من نذر المباح, والجمهور من أهل العلم إلى أنه لا ينعقد, ولا تجب فيه كفارة، وانظر الفتوى: 20047.
وأما حكم حلفك هذا: فراجع فيه الفتوى رقم: 110292.
والله أعلم.