الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من المقرر شرعاً أن الرشوة من كبائر الذنوب، ففي سنن
الترمذي عن
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال
الترمذي هذا حديث حسن صحيح
فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، والرشوة المحرمة الملعون صاحبها دافعاً أو آخذا أو وسيطاً هي ما يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، أما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ضرر أو ظلم عنه فإنها جائزة بالنسبة للدافع عند الجمهور والإثم على المرتشي دون الراشي.
فإذا كان السائل لا يمكنه التوصل إلى حقه إلا بهذا الطريق فلا حرج عليه في دفع هذا المال، أما إذا كان هناك وسيلة غيرها فلا يجوز له دفعها، كما لا يجوز له أيضاً دفع الرشوة من أجل الحصول على شهادة ليس على مستواها لأن هذا هو إحقاق الباطل الذي هو الرشوة التي لا تجوز بحال، وراجع الفتوى رقم:
1713 والفتوى رقم:
8043.
والله أعلم.