الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد الفتاة غير عاضل لها، فلا يصح لأخيها أو غيره من الأولياء تزويجها بغير توكيل من أبيها، لكن إذا زوجها أخوها ورضي الأب بزواجها، ففي صحة هذا العقد خلاف بين أهل العلم.
قال المرداوي (رحمه الله): وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصح. هذا المذهب بلا ريب. وجزم به في الوجيز وغيره. وصححه في النظم، وغيره. وقدمه في المغني، والشرح، وغيرهما. وعنه: يصح ويقف على إجازة الولي. ولا نظر للحاكم، على الصحيح من المذهب. وقيل: إن كان الزوج كفؤا أمر الحاكم الولي بالإجازة. فإن أجازه، وإلا صار عاضلا، فيجيزه الحاكم. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وننبه إلى أن مقاطعة هؤلاء لأبيهم لا تجوز، فإن حق الوالد عظيم، وبره ومصاحبته بالمعروف واجبة مهما كان حاله، وانظر الفتوى رقم: 114460.
والله أعلم.