الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك حال غضب شديد أفقدك الإدراك, وغلب على عقلك فطلاقك غير نافذ؛ لأن الغضب الذي يفقد صاحبه الإدراك لا يقع معه طلاق، أما إذا كان الغضب لم يسلبك الإدراك فطلاقك نافذ، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث فرجعتك لزوجتك صحيحة, فإن الرجعة تحصل بمثل هذا القول بلا خلاف، وراجع في ما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 30719.
ولا يجب عليك شيء بوقوع الطلاق, لكن تحتسب هذه الطلقة عليك, بمعنى أنك إذا كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك وهذه هي الطلقة الأولى فلم يبق لك إلا طلقتان، وأما إذا كنت طلقت زوجتك قبل ذلك طلقتين وهذه المكملة للثلاث فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى, وإرجاعك لها غير صحيح.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك.
والله أعلم.