الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع بالتقسيط جائز في الأصل, ويشترط فيه تحديد أجل معلوم لتسليم الثمن، وانظر الفتويين: 1084 129296
وما ذكرت من الصور الأولى جائزة، فإن الأجل فيها معلوم. وأما الصورة الثانية، فالمشتري فيها يسدد الثمن بحسب ما تيسر له، فالأجل فيها غير معلوم فلا تجوز، وأما إذا تم تحديد مواعيد معلومة للسداد، ثم حصل أن المشتري لم يتمكن من سداد القسط، أو تمكن من بعضه فأخرته إلى القسط الثاني ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.