الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم في ذلك ينبني على نوع التأمين, فإن كان تعاونيًا تكافليًا فلا حرج في دفع تلك الأقساط وتعجيلها.
وأما لو كان التأمين تجاريًا فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا من حيث الأصل؛ لما يتضمنه ذلك من الغرر والقمار والربا, ومن أجبر على الاشتراك فيه فليس له شراء السنوات الباقية؛ كي يحصل على مكافأة تامة, فالضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.