الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رسم صور لذوات الأرواح محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14116 . لكن إن كانت الصورة غير تامة، بأن حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به كالرأس والصدر ونحو ذلك، فقد رخص فيها جمع من أهل العلم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 146919. فلا بأس برسم جزء من الإنسان كاليد، أو الرجل، أو الرأس، وكذلك وضعها في التواقيع.
وأما الصور الفوتوغرافية، فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها، والراجح جوازها كما سبق بيانه في الفتويين: 69284 ، 148875 .
وفي نوعي التصوير باليد أو الفوتوغرافي لا فرق بين تصوير الرجال، والنساء، والأطفال.
والله أعلم.