الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة منهية عن التطيب حال خروجها ومرورها بمكان فيه رجال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أخرجه النسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
فإن كان الصابون أو الكريم فيه رائحة طيب تشم من المرأة، فيحرم عليها استعماله عند الخروج لمكان فيه رجال، وأما إن لم يكن فيه رائحة، أو كانت رائحته لا تفوح، فلا مانع من استعماله. وانظري الفتوى رقم: 7024
والله أعلم.