الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح, أو بالكناية مع النية، والكناية هي: اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها طلاق.
وقولك لزوجتك: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" لا يحتمل الطلاق فلا يكون كناية فيه.
وعليه: فهذا اللفظ الذي صدر منك لا شيء فيه.
والله أعلم.