الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ قد وضع في حساب جدتك قبل موتها فهو تركة تقسم على الورثة، وإن كان قد وضع في حسابها بعد موتها فإن كان من جملة مستحقاتها, وقد دفعته إليها الدولة فهو كذلك تركة لها, تقسم على الورثة، وإن كان قد وضع في حسابها بطريق الخطأ فالواجب رده إلى الجهة الدافعة له, وانظر الفتوى رقم: 153229.
وإن تعذر رده, وأبى الموظفون إعادته لحساب تلك الجهة, فإنه يصرف في مصالح المسلمين, أو يدفع للفقراء والمساكين, كما يفعل بالمال المجهول صاحبه, وانظر الفتوى رقم: 106328.
والله أعلم.