الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهون عليك - أيها الأخ الكريم - ولا تبادر بالاعتراض من غير روية، واعلم أن ما سقناه في تلك الفتوى هو آراء أهل العلم في المسألة، والكلام الذي ذكرته نقلناه عن أبي الحسن المأربي وهو أحد الدعاة المعاصرين، ولم نتبن نحن هذا القول, ولا صرحنا بترجيحه, وإنما ذكرناه في جملة أقوال قيلت في المسألة، وهو اجتهاد لقائله: قد يقبل, وقد يناقش، وأبلغ منه قول من يرى كفر من ترك صلاة واحدة, أو صلاتين تجمعان معًا, وهو قول من سمينا في تلك الفتوى من العلماء، فالمسألة اجتهادية ليست محلًا للإنكار، ونحن لا نحكم بالكفر على من نشاء, وإنما ننقل كلام أهل العلم, ونرجح ما ظهر لنا دليله، وفي هذه المسألة - والتي هي كفر تارك الصلاة - نميل نحن إلى قول الجمهور, وهو أن تاركها لا يكفر كفرًا ناقلًا عن الملة, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 130853.
وأما قضاء الصلاة المتروكة عمدًا فمحل خلاف بين العلماء كما ذكرت، وهي مسألة اجتهادية, وانظر الفتوى رقم: 128781، ومن رأى لزوم القضاء وأن تارك الصلاة لا يكفر إذا عزم عليه, ويكفر إن لم يعزم عليه فهو رأي له, يناقش بطريقة علمية كما يناقش غيره من الآراء, وليس هو موجبًا لهذا الاستنكار.
والله أعلم.