الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت نجاح العلاج بهذه الطريقة، فلا حرج في التداوي بها. وحكمها لا يختلف عن حكم التداوي بواسطة الخلايا الجذعية البشرية، والتي سبق بين حكمها في الفتوى رقم: 135334. وهي قريبة كذلك من حكم التداوي بزراعة أو نقل الأعضاء، أو بنقل الدم. وراجع في ذلك الفتويين: 4388، 11667.
وقد ذهب أهل العلم إلى ما هو أبعد من هذا إذا اضطر الإنسان إليه، وهو التداوي بالحرام والنجاسات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 79538.
والله أعلم.