الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا من سؤالك، وطبقا للمفتى به عندنا، فإنك أوقعت على زوجتك ثلاث تطليقات (على الأقل) قبل هذه المرة الأخيرة. وبذلك تكون زوجتك بائنا منك بينونة كبرى بغض النظر عن العبارة الأخيرة، لكن إن كان أهل العلم قد أفتوك بوقوع طلقتين فقط اعتمادا على أقوال بعض أهل العلم في الطلاق البدعي أو نحو ذلك، فعملت بقولهم، فالذي يظهر لنا – والله أعلم- أن قولك لزوجتك : " مستحيل أعيش معك" و "الأفضل أن تبحثي لك عن زوج" كنايات في الطلاق؛ لأنها تحتمل معنى الطلاق، وقد ذكر أهل العلم أمثلة للكنايات الظاهرة بمثل هذه العبارات.
قال الحجاوي الحنبلي (رحمه الله) ممثلا للكنايات الظاهرة: " .......وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان لي عليك. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
وعليه، فما دمت تلفظت بهذه العبارات قاصدا الطلاق، فقد وقع؛ فتكون هذه الطلقة المكملة للثلاث، وتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والأولى في هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.