الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المرأة قد خرجت بغير إذن زوجها ناسية تعليق الطلاق على خروجها بغير إذنه، ففي وقوع الطلاق عليها خلاف بين أهل العلم.
قال النووي الشافعي (رحمه الله): وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ عَالِمًا بِالتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ بِالتَّعْلِيقِ مَنْعَهُ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ. روضة الطالبين وعمدة المفتين.
وقال البهوتي (الحنبلي): فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا، فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق، فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان. كشاف القناع.
والقول بعدم وقوع الطلاق في هذه الحال قول قوي، اختاره بعض المحققين كما بيناه في الفتوى رقم : 139800
والله أعلم.