الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "لست في عقدي" كناية, وليس صريحًا في الطلاق, والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إلا أن بعض العلماء يرى وقوع الطلاق بالكناية حال الغضب ولو بغير نية، لكن هذا في القضاء, أما ديانة فلا يقع الطلاق بالكناية بغير نية ولو حال الغضب، وانظر الفتوى رقم: 184031.
وعليه: فإن كنت لم تقصد بهذه العبارة الطلاق فلم يقع على زوجتك طلاق فيما بينك وبين الله.
والله أعلم.