الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات باب فتنة وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى: 1932.
ثم اعلم أن هذه المرأة إن أبدت رغبة في الدخول في الإسلام فالواجب إعانتها على المبادرة بالإسلام, ولا يجوز أمرها بتأجيل الدخول فيه, ولو كانت ستسلم رغبة في الزواج، فقد ذكر أهل العلم أن الكافر قد يسلم لغرض دنيوي, كأن يتزوج امرأة ثم يحسن إسلامه، كما حدث في قصة أبي طلحة - رضي الله عنه - حين أسلم ليتزوج أم سليم ثم حسن إسلامه، وانظر الفتوى رقم: 176341، والفتوى رقم: 55972.
وإذا أسلمت المرأة وأردت الزواج منها ولم يكن لها ولي مسلم: فالذي يزوجها هو القاضي الشرعي, فإن لم يوجد فرجل يوثق بعدالته من المسلمين، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها، وانظر الفتوى رقم: 10748.
وأما عن العدل بين الزوجات فهو في القسم, وذلك بأن يقيم الزوج مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى, ولا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى بغير رضاها - سواء كانت الزوجات في بلد واحد, أو في بلاد مختلفة - إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك, فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها, وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد, فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها, وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة, فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه, وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.
وأما كتمان زواجك عن زوجتك وبعض أقاربك فلا يؤثر على صحة الزواج, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22749.
والله أعلم.