الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يشهد بما لا يعلم، فالشهادة من شروطها العلم بحقيقة ما يشهد به، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن الشاهد لا يشهد إلا بما علمه يقينًا, وبذلك جاء الحديث: على مثلها فاشهد, وأشار إلى الشمس, وإلا فلا. اهـ.
وقال ابن عثيمين: أما التحمل فيجب ألا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علمها علم اليقين، حتى إنه روي عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: أنه قال لرجل: «ترى الشمس؟» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع»، أي: على مثل الشمس، حتى لو وَجَدْتَ قرائن تدل على الأمر لا تشهد به، لكن اشهد بالقرائن التي رأيت، أما أن تشهد بما تقتضيه هذه القرائن فهذا لا يجوز؛ لأن الشهادة لا بد أن تكون عن علم. اهـ.
فيجب عليك أن تتوب إلى الله من شهادتك بما لم تعلم، فإنها تعد من شهادة الزور، وهي من كبائر الذنوب، وراجع الفتوى: 118588.
مع العلم أن التأمين الطبي التجاري محرم شرعًا؛ لما اشتمل عليه من القمار والغرر، وعلى هذا اتفقت المجامع الفقهية المختلفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2593.
والله أعلم.