الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقنت هذه المرأة يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه، أن الذي كان يخرج منها هو البول، فعليها أن تعيد الصلوات التي تيقنت بطلانها؛ ولبيان كيفية القضاء تنظر الفتوى رقم: 70806.
وأما إذا لم تتيقن يقينا جازما بخروج البول، فلا يلزمها إعادة شيء من الصلوات؛ لأن الأصل صحة طهارتها، فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك، وهكذا فيما يستقبل. فإن شعرت بخروج شيء وكان هذا مجرد شك أو وسواس فلا تلتفت إليه، ولا تحكم بانتقاض طهارتها إلا باليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه كما مر.
والله أعلم.