الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ما حصل إنما هو مجرد إخبار هذا الرجل لبعض أصدقائه أثناء حمل زوجته بأنه سيطلقها أو أنه ينوي طلاقها عندما تضع حملها فلا يعتبر هذا طلاقاً، إذ الوعد بالطلاق ليس بطلاق باتفاق الفقهاء. وعصمة زوجته لم يطرأ عليها شيء. وراجع الفتوى رقم:
2349 أما إذا كان تلفظ بالطلاق فإن زوجته طلقت من وقت تلفظ به ولو كانت حاملاً، لأن طلاق الحامل يقع باتفاق الفقهاء. كما هو مبين في الفتوى رقم:
8094 ولا يشترط في نفوذ الطلاق علم الزوجة به، بل متى ما صدر الطلاق من الزوج فإنه ينفذ.
وعدة زوجته تنتهي بوضع حملها، وبهذا تكون زوجته قد بانت منه عند الوضع، فإن كان طلقها طلقة أو طلقتين فلا ترجع له إلا بعقد ومهر جديدين ورضى الزوجة ووليها، وترجع له على ما بقي من الطلقات الثلاث، وإن كان طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يدخل بها فيه ويجامعها ثم يطلقها أو يتوفى عنها، ثم إذا شاء الزوج الأول أن يتزوجها بعد ذلك فإن له ذلك.
وننصح السائل بالرجوع في هذه المسألة إلى القضاء الشرعي في بلده ليستبين حال الشخص وما بدر منه، وما حكم به القاضي الشرعي فهو ملزم له.
والله أعلم.