الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطر الذي يبيح الجمع هو: الذي يبل الثياب, وتوجد معه مشقة, كما نص على ذلك الفقهاء، وأما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع، قال النووي في المجموع: ولا يجوز الجمع الا في مطر يبل الثياب, وأما المطر الذى لا يبل الثياب فلا يجوز الجمع لأجله؛ لأنه لا يتأذى به. انتهى.
وقال في كشاف القناع: و(لا) يباح الجمع لأجل (الظل) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب، لعدم المشقة. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي: المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر. انتهى.
فإن كان المطر الذي جمع هذا الإمام لأجله بهذه الصفة التي يباح لها الجمع فصلاتك العشاء معه صحيحة, ولم يكن يلزمك إعادتها، وإن لم يكن بلغ هذه الصفة المبيحة للجمع فصلاتك المعادة هي الصحيحة، وعلى كل: فقد برئت ذمتك, وأجزأتك إحدى صلاتيك, والأخرى لك نافلة، ولكن إن كان هذا الإمام قد جمع حيث لا يسوغ الجمع فالواجب مناصحته, وأن يبين له حكم ما فعل.
والله أعلم.