الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت وكَّلت صاحبك في إنهاء إجراءات الطلاق ، فالظاهر - والله أعلم - وقوع الطلاق, ولو لم تتلفظ به أو تنوه، ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن السائل لم يفُهْ بصيغة طلاقٍ لزوجته, وأن الطلاق الذى ذكر بالوثيقة أنه مكمل للثلاث, ووقع هو عليه لم يسبق بطلقتين قبله.
والجواب أن قول السائل: (طلبت من المأذون إثبات طلاقي لزوجتي الأخرى طلقة أولى رجعية) وقوله: (قلت للمأذون اكتب يا أستاذ ما يطلبه منك) أمر بكتابة صك بطلاقها، فلا عبرة بما جاء بسؤاله مما يغاير هذا, وقد جاء في الأشباه ما نصه: (اختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتب الصك بطلاقها, فقيل: يقع, وهو إقرار به, وقيل: هو توكيل, فلا يقع حتى يكتب, وبه يفتى - وهو الصحيح - في زماننا, فهذا يدل على أن المأذون إذا كتب الوثيقة بناء على هذا الأمر كان طلاقًا بالإجماع.
وما دام الطلاق رجعيًا فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، وراجع في ما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.