الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوج شتم زوجته أو ضربها لغير مسوغ شرعي, كنشوزها، فإن شتمها أو ضربها ضرب اعتداء فهو ظالم لها, وتراجع الفتوى رقم: 69 وهي عن ضرب الزوجة.
ولا يجوز للزوجة هجر فراش زوجها، فإن فعلت ـ بغير حقّ ـ فقد ارتكبت محرمًا وتعرضّت لغضب الله عز وجلّ، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. متفق عليه, نعم إذا منعها حقًّا فقد أفتى بعض أهل العلم بجواز هجرها له، وقد نقلنا كلام الشيخ ابن عثيمين بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 129984, فإن لم يمنعها حقًّا يبقى الأمر على الأصل من عدم جواز هجرها له.
وينبغي للزوج أن يراضيها إذا كان قد بدر منه ما يستدعي غضبها وعتبها, وفي المقابل فمن محاسن أخلاق المرأة أن تسعى لإرضاء زوجها ـ ولو كان ظالمًا لها ـ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الْوَدُودُ، الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بَيْدَ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى. رواه الطبراني، وحسنّه الألباني.
وأما طلب الطلاق: فإن كان هذا الزوج يخادن النساء، وكان مصرًّا على هذا الفعل وعدم التوبة منه, فالأولى أن تطلبي منه الطلاق، فلا خير للمرأة في معاشرة مثل هذا الرجل، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 26233.
والله أعلم.