الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت متأكداً من أن هذه الأوراق النقدية مزيفة فقد أثمت بإنفاقها في مشترياتك، ويجب عليك مع التوبة إلى الله أن تعطي لمن أخذها من هؤلاء البائعين بديلاً عنها من العملة الحقيقية غير المزيفة أو قيمتها من العملات الأخرى (كالدولار واليورو ونحو ذلك)، وإذا كنت لا تستطيع ذلك لعدم قدرتك على الوصول إليهم أو عدم معرفتهم فعليك بالصدقة بهذا المال عنهم، ولهم الخيار إن وجدتهم بعد ذلك، إن شاؤوا أمضوا الصدقة ويكون الثواب لهم، وإن شاؤا أخذوا المال ويكون الثواب لك، ولا يدخل التصرف المذكور في تعريف السرقة شرعًا, الذي هو أخذ الشيء من حرزه في الخفاء، ولكنه يشترك معها في لزوم إيصال الحق لصاحبه، والحق هنا هو ما حصلت عليه مقابل المال المزور, وراجع الفتوى رقم: 34594 لمزيد الفائدة.
والله أعلم.