الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا لا شك في حرمته -كما علمتم مما ذكرنا- وما ذكرت من شبهات فإنها لا تقوى على معارضة ذلك: فأما قولك "فهل نتركها لغير المسلمين لكي يعملوا بها" فمردود بأن المسلم مطالب باجتناب التعامل بالربا أو المعاونة عليه، والكافر لا يبالي بحل أو حرمة، ثم إن هذه القاعدة قد تكون بهذا الفهم مطردة في الزنا وشرب الخمر، فلا ضابط حينئذ للتحريم.
وأما كون الشركات تدفع المرتبات من أموال ربوية مقترضة من البنوك فإن هذا لا يضر ما دام العاملون بالشركة يؤدون عملاً مباحاً، كما ورد ذلك بالفتوى رقم:
3706 والإثم على القائمين على الشركة.
وقولك بأن البنوك لا تعتمد على الإقراض فقط فهذا صحيح، ولكن ما تقوم به من مشاريع استثمارية، إنما يعتمد على الأموال الربوية، ولو سلمنا سلامتها من ذلك فإن من يعمل بها لا يميز في عمله بين ما كان فيه ربا وما ليس فيه ربا، فيبقى الأمر على أصل التحريم.
والله أعلم.