الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوج على زوجته إجابته إذا دعاها إلى فراشه، ولا يحق لها أن تمتنع عن ذلك لغير عذر شرعي، فقد جاء في ذلك الوعيد الشديد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق بيانه بالفتوى رقم: 1780. ومجرد كره الزوجة للجماع لا يسوغ لها الامتناع. فإن امتنعت لغير عذر فهي ناشز، وعاصية لربها؛ وعلاج النشوز أوضحناه بالفتوى رقم: 1103.
ومما نرشدك إليه هنا هو التماس أسباب نفورها، والعمل معها على إزالة هذه الأسباب، سواء كانت من جانبك أو من جانبها، أو لأمر خارجي، كأن تكون هنالك بعض العوامل النفسية، فتراجع فيها أهل الاختصاص من ثقات الأطباء، أو أن يغلب على الظن وجود شيء من العين أو السحر ونحوهما، فترقى بالرقية الشرعية. ولمعرفة ضوابط الرقية الشرعية وكيفيتها يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 4310.
وأما بالنسبة لزواج المسيار، أو الزواج العرفي فراجع الفتويين: 3329 - 5962. وأما زواج المتعة فباطل ومنسوخ لا يجوز للمسلم المصير إليه بحال.
وانظر الفتوى رقم: 485.
والله أعلم.