أحكام الحلف بتحريم الزوجة إن ذهب لزيارة أهلها بدون علمه

9-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجر معي زوجي، وكان غاضبا، وقال لي بالنص: أنت تذهبين إلى الجامعة، وتمرين على بيت أهلك في الذهاب والإياب.
فإذا يوما ذهبت للجامعة، ولم تذهبي، وروحت بيت أهلك من غير ما أعرف تكونين محرمة علي.
واليوم أمي مريضة، وكان قد قال لي: اذهبي لها، ورجع قال: ما تروحيش. ووالده قال لي: اذهبي على مسؤوليتي، وللعلم زوجي خارج البلاد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بتحريم الزوجة، قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين ،-وهو المفتى به عندنا- وانظري الفتوى رقم: 14259
وعليه، فإن كان زوجك قصد بالتحريم الطلاق، فإنه إذا حنث يقع عليك طلاقه؛ وإن كان قصد الظهار وقع الظهار؛ وإن قصد اليمين لم يقع شيء، ولكن تلزمه كفارة يمين وبيانها في الفتوى رقم: 2022 

والظاهر –والله أعلم- أن زوجك قصد بيمينه تعليق التحريم على علمه ورضاه بزيارتك لأمك وليس مجرد علمه، فإذا خرجت لزيارة أمك دون علمه ورضاه، وقع ما قصده بيمينه كما سبق.
واعلمي أن والد زوجك لا يملك الإذن لك وإنما الحق لزوجك، فتفاهمي مع زوجك، وبيني له أن منعك من زيارة أمك المريضة لغير مسوغ ليس من حقه، وهو قطع للرحم يأثم به، بل ذهب بعض العلماء إلى أن القاضي يحنثه في هذه الحال ويحكم بزيارة الزوجة لوالديها ما لم يكن المنع لخوف مفسدة.

جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: وَفِي الْعُتْبِيَّةِ: لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهُ مِنْ الْخُرُوجِ لِدَارِ أَبِيهَا، وَأَخِيهَا، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ؛ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ.

وينبغي أن توسطي والده أو غيره من الأقارب ممن لهم وجاهة عند زوجك حتى يكلموه ليأذن لك، فإن لم يأذن، فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي .

والله أعلم.

www.islamweb.net