تنازل المطلقة عن بعض حقوقها مقابل رجعتها

9-1-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج منذ خمس سنوات, وعندي بنت وولد, ولا يوجد أي توافق بيني وبين زوجتي, وحاولت تقويمها أكثر من مرة لكن دون جدوى, وأخيرًا انتهى الحال إلى الطلاق, وبعدها اقترحتْ عليّ أن أردها وأعيش معها؛ لكي نربي الأولاد فقط؛ لأنها لا تستطيع تربيتهم بمفردها حتى تكون نشأتهم سوية, وأن أتزوج من أخرى إذا أردت, وأن أخصص لها يومين في الأسبوع لزيارتها, ورؤية الأولاد, وأنا أوافقها الرأي, فهل يجوز بعد ردها أن أعيش معها في نفس البيت, وأن أعاشرها معاشرة الأزواج إذا اقتضى الأمر؟ مع العلم أني من داخلي أصبحت لا أقبلها, ولا أريد معاشرتها, وهل يكون زواجنا في هذه الحالة صحيحًا شرعًا؟ مع العلم أن غرض الزواج الأساسي هو تربية الاطفال بيننا فقط.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إشكال في إرجاع هذه المرأة على نحو ما ذكرت؛ إذ جملة ما يترتب للمرأة من الحقوق بمقتضى الزوجية من معاشرة وغيرها يحق لها أن تتنازل عنه, أو عن بعضه متى ما شاءت ذلك, ولا حرج، ولا أثر لذلك على صحة النكاح.

لكن إذا كان هذا التنازل مشروطًا في عقد النكاح: ففي ذلك خلاف بين العلماء بسطناه في الفتوى رقم: 48409 فراجعها.

ونحن من باب إسداء للنصيحة: نذكرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر.

والله أعلم.

www.islamweb.net