الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إشكال في إرجاع هذه المرأة على نحو ما ذكرت؛ إذ جملة ما يترتب للمرأة من الحقوق بمقتضى الزوجية من معاشرة وغيرها يحق لها أن تتنازل عنه, أو عن بعضه متى ما شاءت ذلك, ولا حرج، ولا أثر لذلك على صحة النكاح.
لكن إذا كان هذا التنازل مشروطًا في عقد النكاح: ففي ذلك خلاف بين العلماء بسطناه في الفتوى رقم: 48409 فراجعها.
ونحن من باب إسداء للنصيحة: نذكرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر.
والله أعلم.