الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يصح قبل عقد النكاح.
قال ابن قدامة (رحمه الله): فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الطلاق لمن أخذ بالساق» وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا طلاق قبل نكاح» . الكافي في فقه الإمام أحمد.
وعليه، فحلفك بالطلاق قبل العقد لا يترتب عليه طلاق بالحنث، لكن ننصحك بالبعد عن الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، والحلف المشروع يكون بالله تعالى.
والله أعلم.