الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن رب العمل يتعاقد معك على تنفيذ العمل, ويوكلك في شراء اللوازم، وهذا لا حرج فيه من حيث الأصل؛ إذ هو من قبيل الجمع بين الإجارة والوكالة، وراجع الفتوى رقم: 161989.
لكن لو كان شراؤك للوازم العمل من نفسك، فهذا يدخل في شراء الوكيل من نفسه, والراجح منعه ما لم يؤذن له فيه, وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 34600.
وذكرت أنك أحيانًا تصدر الفاتورة قبل انتهاء العمل بحيث تقدر قيمة بقية اللوازم على أنه لو زاد المبلغ فإنك ترد الزائد لرب العمل, وهذا لا حرج فيه أيضًا ما دمت تفعل ذلك دون قصد الزيادة, وبحسب اجتهادك في تقدير التكلفة.
وإذا كان رب العمل قد أبرم معاملة تمويل مع البنك فلا حرج عليك في إحالته لك على البنك لتستوفي منه قيمة الفاتورة, حتى ولو كانت معاملة التمويل محرمة, كما لو كانت قرضا ربويًا؛ لتعلق حرمة القرض بذمة آخذه, لا بعين المال.
وننبه على أننا قد أجبنا عن السؤال وفق ما تبينا لنا منه, فإن كان المقصود غيره, أو واقع المعاملة خلاف ما ذكرناه فينبغي إيضاحه لنجيب عليه, وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.